Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 467

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى
  4. [٢٤٤/ ٦]: من حلف بالكفر إن فعل كذا فلا تعتبر يمين ولا يكفر إن حنث

أن كفارة واحدة تجزئ جميع الأيمان، وقد نقل ابن قدامة ذلك فقال: وقال أبو بكر: تجزئة كفارة واحدة ورواها ابن منصور عن أحمد، قال القاضي: وهي الصحيحة، وقال أبو بكر: ما نقله المروذي عن أحمد قول لأبي عبد اللَّه ومذهبه أن كفارة واحدة تجزئة وهو قول إسحاق (١).

• دليل هذا القول: القياس، حيث استند أصحاب هذا الرأي إلى القياس على الحدود: لأنها كفارات من جنس فتداخلت كالحدود من جنس، وإن اختلفت محالها بأن يسرق من جماعة أو يزني بنساء (٢).

النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن من حلف أيمانًا على أجناس فحنث في واحدة منها فعليه كفارة فإن أخرجها ثم حنث في الأخرى لزمته كفارة أخرى، وذلك لوجود الخلاف في المسألة.

[٢٤٤/ ٦]: من حلف بالكفر إن فعل كذا فلا تعتبر يمين ولا يكفر إن حنث

• المراد بالمسألة: أن من حلف فقال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام أو من النبي ﷺ لم تنعقد يمينه، ولا يكفر بها، وعليه أن يستغفر اللَّه، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: (وقد اتفق المسلمون على أنه من حلف بالكفر والإسلام أنه لا يلزمه كفر ولا إسلام) (٣).

ابن القيم (٧٥٢ هـ) حيث قال: (وقد اتفق الناس على أنه لو قال: "إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني" فحنث أن لا يَكْفُر بذلك إن قَصَد اليمين، لأن قصد اليمين مَنَع من الكفر) (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 467 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.