قال: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إنْ شاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى" (١).
ما روي عن أبي هريرة قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ" (٢). . وما روي عن عبد اللَّه بن عمر أن رسول اللَّه ﷺ قال: "مَن حَلَفَ على يمين فقالَ إنْ شَاءَ اللَّه، فَلَا حِنْثَ عليهِ" (٣).
• وجه الدلالة: أن القول هو النطق، ولأن اليمين لا تنعقد بالنية فكذلك الاستثناء (٤).
• الموافقون على نفي الخلاف: الأحناف (٥)، المالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨) والشوكاني (٩).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط التلفظ بالاستثناء في اليمين وذلك لعدم وجود المخالف.
[٢٢٥/ ٦]: يجوز للقاضي تغليظ اليمين
• المراد بالمسألة: أن القاضي له أن يغلظ اليمين على من وجبت عليه اليمين أمامه سواء بالزمان أو المكان أو الألفاظ، وقد نقل الإجماع