Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 437

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى
  4. [٢٢٥/ ٦]: يجوز للقاضي تغليظ اليمين

على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وعلى كل حال فلا خلاف بين أهل العلم في أن التغليظ بالزمان والمكان والألفاظ غير واجب إلا أن ابن الصباغ ذكر أن في وجوب التغليظ بالمكان قولين للشافعي وخالفه ابن القاص. فقال: لا خلاف بين أهل العلم في أن القاضي حيث استحلف المدّعى عليه في عمله وبلد قضائه جاز وإنما التغليظ بالمكان فيه اختيار فيكون التغليظ عند من رآه اختيارًا واستحسانًا) (١).

• مستند الإجماع: ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطبة إلا وجبت له النار" (٢).

ما روي عن جابر بن عبد اللَّه أن رسول اللَّه ﷺ قال: "أَيُّمَا امْرِيءٍ مِنَ النّاسِ حَلَفَ عِنْدَ مِنْبَرِي هذَا عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا حَقَّ مُسْلِمٍ أَدْخَلَهُ اللَّه ﷿ النَّارَ وَإِنْ عَلَى سِوَاكٍ أخْضَرَ" (٣).

عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: "ثلاثةٌ لا يُكلمهمُ اللَّهُ ولا ينظُرُ إليهم ولا يُزكِّيهم ولهم عذابٌ أليم: رجُلٌ على فضلِ ماءٍ بطَريقٍ يَمنعُ منهُ ابنَ السبيلِ، ورجلٌ بايَعَ رجلًا لا يُبايعُهُ إلا للدُّنيا، فإن أعطاهُ ما يُريدُ وَفى لهُ وإلَّا لم يَفِ له. ورجلٌ ساوم رجلًا بِسلْعةٍ بعدَ العصر فحَلفَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 437 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.