فِيه قولًا شديدًا" (١).
• وجه الدلالة: الأحاديث دليل على النهي عن الحلف بغير اللَّه تعالى وهو للتحريم كما هو أصله.
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والشوكاني (٦).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم جواز الحلف بالآباء وذلك لعدم وجود المخالف.
[٢٢٩/ ٦]: من حلف أن لا يأكل شيئًا فأكله بعد تغير صفته بما لا يزيل اسمه حنث
• المراد بالمسألة: إذا حلف رجلا أن لا يأكل لحما فأكله مطبوخ أو مشوي، فتغيرت صفة المحلوف عليه ولم يتغير اسمه، لأن المحلوف عليه لحما وبعد الشوي والطبخ تغيرت صفته إلا أن اسمه ما زال لحم، فالحالف يحنث إذا أكله، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (إذا تغيرت صفته بما لم يزل اسمه كلحم شوي أو طبخ وعبد بيع ورجل مرض فإنه يحنث به بلا خلاف نعلمه) (٧).