Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 489

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى
  4. [٢٥٩/ ٦]: إن أطعم المكفر مسكينا من غير تكرار حتى أكمل العشرة أجزأه

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن الحانث في اليمين مخير في الكفارة لعدم وجود المخالف.

[٢٥٩/ ٦]: إن أطعم المكفر مسكينًا من غير تكرار حتى أكمل العشرة أجزأه

• المراد بالمسألة: أن المكفر عن يمينه إما أن يجد المساكين بكمال عددهم، أو لا يجدهم، فإن وجد منهم عددًا كافيًا وأطعمهم في يوم واحد، أجرأه، وكذلك إن أطعم كل يوم مسكينًا حتى أكمل عشرة مساكين يجزئه، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامه (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وإن أطعم كل يوم مسكينا حتى أكمل العشرة، أجزأه، بلا خلاف نعلمه) (١).

شمس الدين الزركشي (٧٩٤ هـ) حيث قال: (لو أطعم كل يوم مسكينا حتى كملت العدة جاز بلا خلاف) (٢).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩].

• وجه الدلالة: فالكفارة إطعام عشرة مساكين مجتمعين أو متفرقين (٣).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، وابن حزم الظاهري (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 489 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.