Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 488

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى
  4. [٢٥٨/ ٦]: الحانث في اليمين مخير في الكفارة

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (أجمع أهل العلم على أن الحانث في يمينه بالخيار، إن شاء أطعم، وإن شاء كسا، وإن شاء أعتق، أي فعل من ذلك أجزأه) (١).

أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: (ذكر اللَّه سبحانه في الكفارة الخلال الثلاث، فخير فيها، وعقب عند عدمها بالصيام، وبدأ بالصيام، لأنه كان الأفضل في بلاد الحجاز، لغلبة الحاجة إليه وعدم شبعهم، ولا خلاف في أن كفارة اليمين على التخيير) (٢).

شمس الدين الزركشي (٧٩٤ هـ) حيث قال: (ومن وجب عليه بالحنث كفارة يمين، فهو مخير: إن شاء أطعم. . . هذا -والحمد للَّه- إجماع في أنه إن شاء أطعم، وإن شاء كسا، وإن شاء أعتق) (٣).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: ٨٩].

• وجه الدلالة: أن كلمة (أو) الواردة بالآية تستخدم للتخيير (٤)

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 488 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.