ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (وأجمع أهل العلم على أن الحانث في يمينه بالخيار، إن شاء أطعم وإن شاء كسا وإن شاء أعتق) (١). . وقال في موضع آخر: (وأجمعوا أن الحانث في نفسه بالخيار إن شاء أطعم وإن شاء كسا، وإن شاء أعتق) (٢).
ابن بطال (٤٤٤ هـ) (٣) حيث قال: (والعلماء متفقون أن أو تقتضي التخيير، وأن الحانث في يمينه بالخيار، إن شاء كسا وإن شاء أطعم، وإن شاء أعتق) (٤).
ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (وصفة الكفارة: هي من حنث أو أراد الحنث وإن لم يحنث بعد، فهو مخير بين ما جاء به النص: وهو إما أن يعتق رقبة، وإما أن يكسو عشرة مساكين، وإما أن يطعمهم، أي ذلك الفعل فرض يجزيه، فإن لم يقدر على شيء من ذلك، ففرضه صيام ثلاثة أيام، ولا يجزيه الصوم ما دام يقدر على ما ذكرنا من العتق والكسوة والإطعام برهان ذلك قول اللَّه تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: ٨٩] وما نعلم في ذلك خلافًا) (٥).
عون الدين ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن الكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. والحالف مخير في أي ذلك شاء، فإن لم يجد من ذلك انتقل حينئذ إلى صيام ثلاثة أيام) (٦).