Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 480

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى
  4. [٢٥٣/ ٦]: من حلف من غير استحلاف لم يبرأ بتلك اليمين من طلب خصمه

إسماعيل بن إسحاق أي القاضي المالكي المذهب رجلًا في حق لرجلين يمينًا واحدة فأجمع فقهاء زماننا على أنه خطأ) (١).

• مستند الإجماع: أن حق كل منهم غير حق البقية، وهو منكر للجميع، فلزمته اليمين لكل واحد منهم على حده (٢).

• الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم صحة اليمين الواحدة لأكثر من خصم إن لم يرضوا وذلك لعدم وجود المخالف.

[٢٥٣/ ٦]: من حلف من غير استحلاف لم يبرأ بتلك اليمين من طلب خصمه

• المراد بالمسألة: أن من حلف لخصمه دون أن يحلفه حاكم أو من حكّماه على أنفسهما أنه لا يبرأ بتلك اليمين من طلب القاضي أو من حكماه على أنفسهما له بأداء اليمين مرة أخرى، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن من حلف لخصمه دون أن يحلفه حاكم أو من حكماه على أنفسهما أنه لا يبرأ بتلك اليمين من الطلب) (٥).

• مستند الإجماع: لم أعثر في هذه المسألة على مستند للإجماع فيما وقفت عليه من كتب العلماء.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 480 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.