المؤاخذة إيجاب الكفارة فقد نفاها في اللغو فلا تجب (١).
ما روي عن عَطَاءٍ، في اللَّغْوِ في الْيَمِينِ قال: "قالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قالَ: هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ في بَيْتِهِ، كَلَّا وَاللَّه وَبَلَى وَاللَّه" (٢).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وابن حزم (٧).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم وجوب الكفارة في يمين اللغو وذلك لعدم وجود المخالف.
[٢٤٦/ ٦]: من حلف باسم من أسماء اللَّه التي لا يسمى بها سواه ﷿ انعقدت أيمانه وعليه كفارة إن حنث
• المراد بالمسألة: أن من حلف باسم من أسماء اللَّه التي لا يسمى بها سواه ﷿، كالرحمن والرحيم والحي، أن يمينه ينعقد، وإن حنث في يمينه، فعليه كفارة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن من