Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 472

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى
  4. [٢٤٦/ ٦]: من حلف باسم من أسماء الله التي لا يسمى بها سواه ﷿ انعقدت أيمانه وعليه كفارة إن حنث

حنث باسم من أسماء اللَّه تعالى، ثم حنث أن عليه الكفارة) (١) ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (اتفقوا أن من حلف من عبد أو حر ذكر أو أنثى باسم من أسماء اللَّه ﷿ ثم حنث. . . أن عليه الكفارة) (٢).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (فالذي أجمع عليه أهل العلم في هذا الباب، هو أن من حلف باللَّه أو باسم من أسماء اللَّه. . . . فحنث فعليه كفارة يمين) (٣).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن اليمين باللَّه تعالى منعقدة، وبجميع أسمائه الحسنى، كالرحمن والرحيم والحي وغيرها) (٤).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (من حلف باسم من أسماء اللَّه تعلى فحنث، فعليه الكفارة، ولا نعلم في هذا خلافا إذا كان من أسماء اللَّه ﷿ التي لا يسمى بها سواه) (٥).

أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: (من حلف باسم من أسماء اللَّه تعالى، فحنث، فعليه كفارة، وبه نقول ولا أعلم في ذلك خلافًا) (٦).

عبد الرحمن بن قدامة (٦٨٢ هـ) حيث قال: (من حلف باسم من أسماء اللَّه تعلى فحنث، فعليه الكفارة، ولا نعلم في هذا خلافا إذا كان من أسماء اللَّه ﷿ التي لا يسمى بها سواه) (٧).

• مستند الإجماع: لأن الاسم ينصرف معناه إلى اللَّه ﷿ فقط، فجاز أن يكون قسم (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 472 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.