حنث باسم من أسماء اللَّه تعالى، ثم حنث أن عليه الكفارة) (١) ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (اتفقوا أن من حلف من عبد أو حر ذكر أو أنثى باسم من أسماء اللَّه ﷿ ثم حنث. . . أن عليه الكفارة) (٢).
ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (فالذي أجمع عليه أهل العلم في هذا الباب، هو أن من حلف باللَّه أو باسم من أسماء اللَّه. . . . فحنث فعليه كفارة يمين) (٣).
ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن اليمين باللَّه تعالى منعقدة، وبجميع أسمائه الحسنى، كالرحمن والرحيم والحي وغيرها) (٤).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (من حلف باسم من أسماء اللَّه تعلى فحنث، فعليه الكفارة، ولا نعلم في هذا خلافا إذا كان من أسماء اللَّه ﷿ التي لا يسمى بها سواه) (٥).
أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: (من حلف باسم من أسماء اللَّه تعالى، فحنث، فعليه كفارة، وبه نقول ولا أعلم في ذلك خلافًا) (٦).
عبد الرحمن بن قدامة (٦٨٢ هـ) حيث قال: (من حلف باسم من أسماء اللَّه تعلى فحنث، فعليه الكفارة، ولا نعلم في هذا خلافا إذا كان من أسماء اللَّه ﷿ التي لا يسمى بها سواه) (٧).
• مستند الإجماع: لأن الاسم ينصرف معناه إلى اللَّه ﷿ فقط، فجاز أن يكون قسم (٨).