Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 484

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى
  4. [٢٥٦/ ٦]: جواز الحنث قبل الكفارة

• مستند الإجماع: أن اليمين انعقدت على الكلام لا على اللغات، فيحنث في يمينه إذا تكلم بأي لغة (١).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٢)، والحنابلة (٣).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف ألا يتكلم فتكلم بلغة أخرى حنث لوجود المخالف.

[٢٥٦/ ٦]: جواز الحنث قبل الكفارة

• المراد بالمسألة: أنه لو حلف أن لا يفعل كذا أو أن يفعل كذا، فأراد أن يحنث، يجوز له أن يحنث قبل الكفارة، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (واختلف الفقهاء في جواز الكفارة قبل الحنث على ما نذكره في هذا الباب بعد ذكر ما حضرني من الآثار فيه، وأجمعوا على أن الحنث قبل الكفارة مباح حسن جائز، وهو عندهم أولى) (٤).

القاضي عياض (٥٤٤ هـ) حيث قال: (من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه، فيه حجة للكافة من الصحابة والتابعين، وعلماء الأمصار في جواز الحنث قبل الكفارة) (٥).

أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: (اختلف العلماء في تقديم الكفارة على الحِنْث هل تجزئ أم لا بعد إجماعهم على أن الحِنْث قبل

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 484 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.