Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 411

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى
  4. [٢١٠/ ٦]: الاستثناء يحل الأيمان

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن القول قول المدعى عليه مع يمينه إن لم يكن للمدعي بينه وذلك لعدم وجود المخالف.

[٢١٠/ ٦]: الاستثناء يحل الأيمان

• المراد بالمسألة: أن الحالف إذا استثنى في يمينه، حل الأيمان، فإن شاء أبو حلفه أو لا، ولا كفارة عليه، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: اللاستثناء تأثير في حل اليمين ورفع موجبها. . . . ولا خلاف في ذلك) (٥).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من حلف باسم من أسماء اللَّه ﷿، ثم قال بلسانه: إن شاء اللَّه، أو إلا أن يشاء اللَّه، أو نحو ذلك، متصلًا بيمينه، ونوى في حين لفظه أن يستثني قبل تمام لفظه باليمين، أنه كفارة، وأنه لا يحنث إن خالف ما حلف عليه متعمدًا أو غير متعمد) (٦).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال (وأجمع العلماء على أن الحالف إذا وصل يمينه باللَّه بالاستثناء وقال: إن شاء اللَّه. فقد ارتفع الحنث عليه، ولا كفارة عليه لو حنث) (٧).

الحسين بن مسعود البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: (والعمل عند عامة

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 411 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.