Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 469

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى
  4. [٢٤٥/ ٦]: يمين اللغو لا كفارة فيها

شَهْرِ رَمَضَانَ فَهُوَ يَمِينٌ (١).

• دليل هذا القول: القياس على الظهار، فإنها تجب الكفارة على المظاهر مع أن الظهار منكر من القول وزور كما قال اللَّه تعالى والحلف بهذه الأشياء منكر فتجب به الكفارة (٢).

النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن من حلف بالكفر إن فعل كذا فلا يعد يمين ولا يكفر إن حنث لوجود الخلاف في المسألة.

[٢٤٥/ ٦]: يمين اللغو لا كفارة فيها

• المراد بالمسألة: أن الأيمان التي تجرى على اللسان بلا قصد مثل بلى واللَّه، لا واللَّه، لا كفارة فيه، لأن الحالف لم يعقد الأيمان عليها، وإنما هو سبق اللسان باليمين من غير قصد ولا اعتقاد، وقد نقل الإجماع في ذلك.

• من نقل الإجماع: محمد بن نصر المروزي (٢٩٤ هـ) حيث قال: (فأما يمين اللغو الذي اتفق عامة العلماء على أنها لَغْو فهو قول الرجل: لا واللَّه، وبلى واللَّه، في حديثه وكلامه غير منعقدٍ لليمين ولا مُريدها) (٣). نقل هذا الإجماع عنه أبو عبد اللَّه القرطبي بالمعنى واللفظ (٤). ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (وأما التي لا كفارة فيها بإجماع فاللغو) (٥).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وممن قال لا كفارة في هذا: ابن عباس وأبو هريرة وأبو مالك وزرارة بن أوفى والحسن والنخعي ومالك وهو قول من قال: إنه من لغو اليمين ولا نعلم في هذا خلافًا) (٦). . وقال

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 469 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.