Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 420

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى
  4. [٢١٦/ ٦] من حلف أن يفعل أمرا في وقت فمات قبل دخوله لا يحنث

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على وقوع يمين الطلاق إن علقه على مشيئة زوجته ففعلت لعدم وجود المخالف.

[٢١٦/ ٦] من حلف أن يفعل أمرًا في وقت فمات قبل دخوله لا يحنث

• المراد بالمسألة: إذا حلف رجل أن يفعل أمرًا في وقت معين كان يصوم غدًا أو يضرب عبده، فمات في يومه، فلا كفارة عليه، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: (أن يحلف لأقضيَّك حقك في يوم الجمعة، فيجعل للقضاء وقتًا، فلا يبر الحالف إلا بقضائه فيه، فإن قضاه قبل يوم الجمعة أو بعده حنث، فلو مات الحالف قبل يوم الجمعة لم يحنث قولًا واحدًا) (٥).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (ولو حلف أن يضرب عبده في غد ففيه مسائل: أحدها: أن يضرب العبد في مخد أي وقت كان منه فإنه يبر في يمينه بلا خلاف. الثانية: أمكنه ضربه في غد فلم يضربه حتى مضى الغد وهما في الحياة حنث أيضًا بلا خلاف) (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 420 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.