Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 419

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى
  4. [٢١٥/ ٦] وقوع يمين الطلاق إن علقه على مشيئة زوجته ففعلت

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على حنث من حلف ألا يدخل دار زيد فدخلها وهي في ملك زيد لعدم وجود المخالف.

[٢١٥/ ٦] وقوع يمين الطلاق إن علقه على مشيئة زوجته ففعلت

• المراد بالمسألة: لو علق رجل طلاقه لزوجته على مشيئة (١) زوجته، فقال لها أنت طالق إن شئتِ، فقالت: شئت، أو قال لها أنت طالق إن قمت، فقامت، وقع الطلاق، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وإن قال: أنت طالق إن شئت أو إن قمت فشاءت أو قامت حنث بغير خلاف) (٢).

• مستند الإجماع: لأنه الطلاق منه وإنما هي حققت شرطه (٣).

ما روي عن حفص بن سليمان عن الحسن في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: فقد شئت، فقال: هي طالق وهو أحق بالرجعة (٤).

ما روي عن عطاء قال: إن قال: أنتِ طالق إن شئتِ، فشاءت، فهي طالق. (٥) وما روي عن الزهري قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنتِ طالق إن شئت، فإن قالت: قد شئتُ، فهي طالق (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 419 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.