Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 418

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى
  4. [٢١٤/ ٦] من حلف ألا يدخل دار زيد فدخلها وهي في ملك زيد حنث

[٢١٤/ ٦] من حلف ألا يدخل دار زيد فدخلها وهي في ملك زيد حنث

• المراد بالمسألة: أن من حلف ألا يدخل دار زيد، فدخلها وهي ما زالت في ملكه فقد حنث في يمينه، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وكذلك لو حلف لا دخلت مسكن زيد حنث بدخوله الدار التي يسكنها، ولو قال هذا المسكن لزيد كان مقرًا له بها. ولا خلاف في هذه المسألة) (١).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: (إذا حلف لا يدخل دار زيد، فإذا دخلها وهي في ملك زيد، حنث بإجماع) (٢).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٨٩)﴾ [المائدة: ٨٩].

• وجه الدلالة: أنه فعل ما قد عقد عليه العزم من عدم دخول دار زيد، وهو عالما مقرًا بأن الدار في ملك زيد، فيحنث بذلك (٣).

• الموافقون على نقل الإجماع: المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 418 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.