Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 417

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى
  4. [٢١٣/ ٦]: من حلف ألا يدخل دار زيد فدخل دار عبده حنث

• الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية (١)، والحنابلة (٢).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف ألا يأكل لحمًا فأكل لحم طائر حنث لعدم وجود المخالف.

[٢١٣/ ٦]: من حلف ألا يدخل دار زيد فدخل دار عبده حنث

• المراد بالمسألة: أن من حلف ألا يدخل دار زيد، فدخل دار عبد لزيد، يحنث في يمينه، لأن دار عبد زيد، ملك لزيد، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وإن حلف لا يدخل دار زيد فدخل دار عبده حنث، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ولا نعلم فيه خلافًا) (٣).

ابن مفلح (٨٨٤ هـ) حيث قال: (إذا حلف لا يدخل دار زيد، فدخل دار عبده، حنث بغير خلاف نعلمه، لأن دار العبد ملك للسيد، والثوب والدابة كالدار، لأنهما مملوكان للسيد فيتناولهما يمين الحالف) (٤).

• مستند الإجماع: أن دار العبد ملك للسيد فكأنه دخل دار السيد فيحنث بدخولها (٥).

• الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية (٦)، والحنابلة (٧).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على حنث من حلف ألا يدخل دار زيد فدخل دار عبده لعدم وجود المخالف.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 417 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.