• مستند نفي الخلاف: أن العبد لا يعتق بإعتاق غير مالكه ناجزًا فلا يعتق بالتعليق أولى (١). ولأنه ليس أهلا لإعتاقه لكونه لا يملكه (٢). فلا طلاق قبل نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. (٣)
• الموافقون على نفي الخلاف: الأحناف (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من قال عبد فلان حر إن فعلت كذا ففعل فليس بشيء لعدم وجود المخالف.
[٢٤٨/ ٦]: الظن بصحة المحلوف عليه يسقط الآثم
• المراد بالمسألة: أن يحلف الرجل على شيء وهو يظن صحة ما حلف عليه، ثم يتبين له خطأ ما حلف عليه، فهو غير آثم، وقد نقل الإجماع على ذلك، وإن اختلفوا في وجوب الكفارة.
• من نقل الإجماع: شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: (والرجل إذا حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه فهو مخطئ قطعًا ولا إثم عليه باتفاق) (٨).