Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 415

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى
  4. [٢١١/ ٦]: من حلف ألا يضرب امرأته فلطمها أو لكمها حنث

لعدم وجود المخالف.

[٢١١/ ٦]: من حلف ألا يضرب امرأته فلطمها (١) أو لكمها (٢) حنث

• المراد بالمسألة: أن الرجل لو حلف أن لا يضرب امرأته فلطمها أو لكمها أو ضربها بعصا أو غيرها، فإنه يكون قد حنث في يمينه سواء ضربها ضربا مبرح أو غير مبرح، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وإن حلف لا يضرب امرأته فلطمها أو لكمها أو ضربها بعصا أو بغيرها، حنث بغير خلاف) (٣).

• مستند الإجماع: لأن اللكم واللطم والضرب بالعصى اسم لفعل مؤلم وقد تحقق الإيلام (٤).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على حنث من حلف ألا يضرب

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 415 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.