Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 414

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى
  4. [٢١٠/ ٦]: الاستثناء يحل الأيمان

رسول اللَّه ﷺ: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إنْ شاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى" (١).

ما روي عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنَّ شَاءَ اللَّهُ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ" (٢)، ما روي عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "مَن حَلَفَ على يمينٍ فقالَ إنْ شَاءَ اللَّه، فَلَا حِنْثَ عليهِ" (٣).

• وجه الدلالة: الأحاديث واضحة الدلالة على أن الاستثناء يحل الإيمان (٤).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٥)، المالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨)، والشوكاني (٩).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن الاستثناء يحل الأيمان

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 414 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.