أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: (الاستثناء يرفع اليمين باللَّه تعالى إذ هي رخصة (١) من اللَّه تعالى، ولا خلاف في هذا) (٢).
الزركشي (٧٩٤ هـ) حيث قال: (إذا حلف فقال مثلًا: واللَّه لأدخلن الدار إن شاء اللَّه، فهو مخير في الجملة، بين الفعل والترك، فإن ترك لم يحنث إجماعًا) (٣).
ابن جزي (٧٩٢ هـ) حيث قال: (الفصل الثاني في الاستثناء، وله تأثير في اليمين اتفاقًا) (٤).
• مستند الإجماع: ما روي عن أبو هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: قَالَ سُلَيْمَانُ لأَطُوفَنَّ اللَّيلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلٌّ تَلِدُ غُلَامًا يُقَاتِلُ في سَبِيلِ اللَّه. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ. . قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَنَسِيَ، فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَأْتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ بِوَلَدٍ، إِلَّا وَاحِدَةٌ بِشِقِّ غُلَامٍ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ قَالَ: "لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا في حَاجَتِهِ". وَقَالَ مَرَّةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَوِ اسْتَثْنَى". (٥)
ما روي عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "مَن حَلَفَ فقال إنْ شَاءَ اللَّه لَمْ يحنَثْ" (٦). وما روي عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ قال، قال