أو لا يتزوج ثم حصل الإيجاب فقط لعدم وجود المخالف.
[٢٠٥/ ٦] من حلف ألا يتزوج حنث بمجرد الإيجاب والقبول
• المراد بالمسألة: أن الحالف الذي حلف أن لا يتزوج، أو أن لا يتزوج على امرأته، يعتبر حانث في يمينه بمجرد الإيجاب والقبول، ولا يشترط الدخول، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وإن حلف لا يتزوج حنث بمجرد الإيجاب والقبول الصحيح لا نعلم فيه خلافًا لأن ذلك يحصل به المسمى الشرعي فتناوله يمينه) (١).
• مستند الإجماع: لأن ذلك -أي الإيجاب والقبول- يحصل به المسمى الشرعي -حتى وإن لم يدخل بزوجته- فتناوله يمينه (٢)، ولأن المسمى واحد، فما تناوله النفي تناوله الإثبات (٣).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف ألا يتزوج حنث بمجرد الإيجاب والقبول لعدم وجود المخالف.
[٢٠٦/ ٦] يشترط في اليمين المكفر عنها أن تكون على مستقبل
• المراد بالمسألة: أن اليمين يجب أن تكون على شيء يقع في