Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 403

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى
  4. [٢٠٦/ ٦] يشترط في اليمين المكفر عنها أن تكون على مستقبل

أو لا يتزوج ثم حصل الإيجاب فقط لعدم وجود المخالف.

[٢٠٥/ ٦] من حلف ألا يتزوج حنث بمجرد الإيجاب والقبول

• المراد بالمسألة: أن الحالف الذي حلف أن لا يتزوج، أو أن لا يتزوج على امرأته، يعتبر حانث في يمينه بمجرد الإيجاب والقبول، ولا يشترط الدخول، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وإن حلف لا يتزوج حنث بمجرد الإيجاب والقبول الصحيح لا نعلم فيه خلافًا لأن ذلك يحصل به المسمى الشرعي فتناوله يمينه) (١).

• مستند الإجماع: لأن ذلك -أي الإيجاب والقبول- يحصل به المسمى الشرعي -حتى وإن لم يدخل بزوجته- فتناوله يمينه (٢)، ولأن المسمى واحد، فما تناوله النفي تناوله الإثبات (٣).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف ألا يتزوج حنث بمجرد الإيجاب والقبول لعدم وجود المخالف.

[٢٠٦/ ٦] يشترط في اليمين المكفر عنها أن تكون على مستقبل

• المراد بالمسألة: أن اليمين يجب أن تكون على شيء يقع في

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 403 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.