على ذلك.
• من نقل الإجماع: الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أنه إذا حلف لا يبيع هذا الشيء لفلان فباعه فلم يقبل أنه لا يحنث) (١).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وإن حلف لا يبيع أو لا يزوج فأوجب البيع والنكاح ولم يقبل المتزوج والمشتري لم يحنث وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. ولا نعلم فيه خلافًا لأن البيع والنكاح عقدان لا يتمان إلا بالقبول فلم يقع الاسم على الإيجاب بدونه فلم يحنث به) (٢).
ابن مفلح (٨٨٤ هـ) حيث قال: (إِذا حلف لا يبيع أو لا يزوج، فأوجب، ولم يقبل المشتري والزوج لم يحنث، لا نعلم فيه خلافًا) (٣).
• مستند الإجماع: لأن النكاح والبيع لا يتم إلا بإيجاب وقبول وبدونهما لا يصح البيع، ولأن البيع والنكاح عقدان لا يتمان إلا بالقبول فلم يقع الاسم على الإيجاب بدونه فلم يحنث به (٤).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم حنث من حلف ألا يبيع