كفارة عليه (١).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والشوكاني (٦).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط الاتصال في الاستثناء لعدم وجود المخالف.
[٢٢٤/ ٦]: اشتراط التلفظ بالاستثناء
• المراد بالمسألة: إذا أراد الحالف أن يستثني من حلفه فعليه أن يستثني بلسانه ولا يكفيه الاستثناء بالقلب، وقد نقل نفي الخلاف في ذلك.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (ويشترط أن يستثني بلسانه ولا ينفعه الاستثناء بالقلب في قول عامة أهل العلم منهم الحسن والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي والليث والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وابن المنذر ولا نعلم لهم مخالفًا) (٧).
بدر الدين العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: (الاستثناء لا يكون إلَّا باللفظ، ولا يكفي فيه النية، وهو قول الأئمة الأربعة والعلماء كافة) (٨).
الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث قال: (وفي قوله (فقل: إن شاء اللَّه) دليل