Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 409

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى
  4. [٢٠٩/ ٦]: القول قول المدعى عليه مع يمينه إن لم يكن للمدعي بينة

الحنث في اليمين، لأنه أتى بفاء التعقيب فدل على أن الكفارة لا تكون إلا بعد الحنث (١).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على وجوب الكفارة بعد الحنث وذلك لعدم وجود المخالف

[٢٠٩/ ٦]: القول قول المدعى عليه مع يمينه إن لم يكن للمدعي بينة

• المراد بالمسألة: أن الأيمان تبطل بها الدعوى عن المدعي عليه إذا لم تكن للمدعي بينه، لأن القول قول المدعى عليه مع يمينه، وعلى المدعي البينة، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الحسين بن مسعود البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: (وفي الحديث دليل على أن من ادعى عينا في يد آخر، أو دينا في ذمته، فأنكر، أن القول قول المدعى عليه مع يمينه، وعلى المدعي البينة، وهو قول عامة أهل العلم) (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 409 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.