Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 406

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى
  4. [٢٠٧/ ٦]: لا تنعقد اليمين على مستحيل

والشافعية (١)، والحنابلة (٢).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط المستقبل في اليمين المكفر عنها وذلك لعدم وجود المخالف.

[٢٠٧/ ٦]: لا تنعقد اليمين على مستحيل

• المراد بالمسألة: أنه لو حلف رجل على شيء يستحيل حدوثه شرعًا، كقتل الميت وإحيائه، وشرب ماء الكوز، ولا ماء فيه، أو المستحيل عقلًا كصوم أمس، والجمع بين الضدين، فإذا حلف على شيء من ذلك لم تنعقد يمينه (٣)، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: عون الدين ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن اليمين المنعقدة، هو أن يحلف على أمر في المستقبل ممكن، أن يفعله أو لا يفعله، فإذا حنث وجبت عليه الكفارة) (٤).

أحمد ابن يحيى المرتضى (٨٤٠ هـ) حيث قال: (والمعقودة ما يمكن فيها البر والحنث، وهي أن يحلف على أمر مستقبل ممكن، وتوجب الكفارة إجماعًا) (٥).

المرداوي (٨٥٥ هـ) حيث قال: (أن تكون اليمين منعقدة، وهي اليمين التي يمكن فيها البر والحنث، وذلك: كالحلف على مستقبل ممكن، بلا نزاع في ذلك في الجملة) (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 406 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.