Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 476

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى
  4. [٢٤٩/ ٦]: من حلف ألا يفعل ففعل ناسيا فلا كفارة

وبه جاء القرآن والسنة) (١).

• مستند الإجماع: قول اللَّه تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥].

• وجه الدلالة: عموم قوله تعالى (٢) ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥]. والناسي لا يتعمد قلبه فعل أو ترك المحلوف عليه.

- ما روي عن ابنِ عباس أَنَّ رسولَ اللَّه قال: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ والنِّسيانَ، وما استُكْرِهُوا عليهِ" (٣).

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق علي الحكم الأحناف (٤)، والمالكية (٥)، ورواية عند الشافعية (٦)، ورواية عند الحنابلة (٧).

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشافعية في رواية (٨)، والحنابلة في رواية (٩)، حيث يرون أن الكفارة تجب حتى مع النسيان،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 476 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.