Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 482

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى
  4. [٢٥٤/ ٦]: جواز الحلف بالقرآن

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وجملته: أن الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام اللَّه يمين منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها، وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأبو عبيد وعامة أهل العلم لا نعلم فيه خلافًا) (١).

أبو عبد اللَّه المواق (٨٩٧ هـ) حيث قال: (وكذلك لو حلف بالقرآن والتوراة والإنجيل في كلمة واحدة فإنما عليه كفارة واحدة لأن ذلك كلام اللَّه سبحانه وهو صفة من صفات ذاته فكأنه حلف بصفة واحدة فعليه كفارة واحدة باتفاق) (٢).

• مستند الإجماع: ما روي عن أبي كنف قال: بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي معَ ابنِ مسعودٍ ﵁ في سوقِ الدَّقِيقِ إِذْ سَمِعَ رجلًا يَحْلِفُ بسورةِ البقرةِ، فقالَ ابنُ مسعودٍ: إن عليهِ لِكُلِّ آيةٍ مِنْهَا يمينًا، قالَ الأعمشُ: فذكرتُ ذلكَ لإبراهيمَ، فقالَ. قالَ عبدُ اللَّه: مَنْ حَلَفَ بالقرآنِ فعليهِ بِكُلِّ آيةٍ يمينٌ، ومَنْ كَفَرَ بآيةٍ من القرآنِ فَقَدْ كَفَرَ بِهِ كُلِّهِ (٣).

• وجه الدلالة: أن قولُ عبدِ اللَّه بنِ مسعودٍ ﵁، فيهِ دليلٌ على أَنَّ الحَلِفَ بالقرآنِ يكونُ يمينًا في الجملةِ (٤).

• الموافقون على نقل الإجماع: بعض الأحناف (٥)، والمالكية (٦)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 482 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.