Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 495

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى
  4. [٢٦٤/ ٦]: إن لم يجد الحانث طعاما ولا كسوة ولا رقبة يعتقها فينتقل لصيام ثلاثة أيام ولا يجزئه الصوم عند القدرة على هذه الأشياء الثلاثة

يجزئه مع القدرة على إحداها لقوله تعالى ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] فشرط في كونه كفارة أن يكون عاجزًا عن الأنواع الثلاثة ولا خلاف في ذلك) (١).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (اتفقوا على أن من عجز عن رقبة وكسوة وإطعام من حر أو عبد ذكر أو أنثى في حين حنثه فكفارة حينئذ ولم يؤخر إلى تبدل حاله فصيام ثلاثة أيام يجوز صيامها متتابعات أجزأه) (٢).

أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧٦ هـ) حيث قال: (في تفسير قوله تعالى ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: ٨٩] معناه: لم يجد في ملكه أحد هذه الثلاثة من الإطعام أو الكسوة أو عتق رقبة بإجماع، فإذا عدم هذه الثلاثة الأشياء، صام) (٣).

شمس الدين الزركشي (٧٩٤ هـ) حيث قال: (إذا لم يجد واحدا من هذه الثلاثة السابقة وهي الإطعام والكسوة والعتق، بأن لا يجد ذلك أصلا، أو وجده وتعذر شراؤه لعدم الثمن، أو لكونه محتاجا إلى ما هو أهم منه -كما هو مفصل في موضعه- فإنه ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام بالإجماع وشهادة الكتاب) (٤).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩].

• وجه الدلالة: أن قوله تعالى ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ [المجادلة: ٤] دال على عدم

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 495 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.