أكلها في الحالة الثانية (١).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٢)، والشافعية (٣).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة، فوقعت في تمر، فأكل منه واحدة، فإن تحقق أنه أكل التمرة المحلوف عليها، يحنث في يمينه، وإن تحقق أنه لم يأكلها لا يحنث، وذلك لعدم وجود المخالف.
* * *