Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 534

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في كتاب الإقرار
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حجية الإقرار ومن يصح إقراره
  4. [٢٨٢/ ٧]: قبول إقرار المجنون الذي يفيق ويجن إذا كان ذلك حال إفاقته

[٢٨٢/ ٧]: قبول إقرار المجنون الذي يفيق ويجن إذا كان ذلك حال إفاقته

• المراد بالمسألة: أن المجنون الذي يفيق فترة ثم يزول عقله بالجنون ثم يفيق، إذا ارتكب ما يوجب الحد أو القصاص أثناء إفاقته، وأقر أثناء إفاقته بارتكاب ما يوجب الحد، وجب على القاضي الأخذ بإقراره لأنه ارتكب الفعل وأقر به حال الإفاقة وليس الجنون وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (فإن كان يجن مرة ويفيق أخرى، فأقر في إفاقته أنه زنى وهو مفيق، أو قامت عليه بينة أنه زنى في إفاقته، فعليه الحد، لا نعلم في هذا خلافا) (١).

ابن مفلح (٨٨٤ هـ) حيث قال: (لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ولا خلاف في اعتبارهما للنصوص، ولأَنه إذا سقط عنه التكليف في العبادات، والإثم في المعاصي، فالحد المبني على الدرء بالشبهات أولى، فإن كان يفيق في وقت، فأقر فيه أنه زنى، وهو يفيق، فعليه الحد بغير خلاف نعلمه) (٢).

• مستند الإجماع: أن الزنى الموجب للحد وجد منه في حال تكليفه، والقلم غير مرفوع عنه، وإقراره وجد في حال اعتبار كلامه. فإن أقر في إفاقته، ولم يضفه إلى حال، أو شهدت عليه البينة بالزنى، ولم تضفه إلى حال إفاقته، لم يجب الحد؛ لأنه يحتمل أنه وجد في حال جنونه (٣).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٤)، والمالكية (٥)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 534 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.