Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 536

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في كتاب الإقرار
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حجية الإقرار ومن يصح إقراره
  4. [٢٨٤/ ٧]: صحة إقرار المحجور عليه بما يوجب حدا أو قصاصا

يعقلَ" (١).

وَقَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ (٢).

• وجه الدلالة: أنه ﷺ نص على الثلاثة، والمبرسم والمغمى عليه في معنى المجنون والنائم (٣).

أنه قول من غائب العقل، فلم يثبت له حكم، كالبيع والطلاق (٤).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أنه لا يصح إقرار المعتوه وذلك لعدم وجود المخالف.

[٢٨٤/ ٧]: صحة إقرار المحجور عليه بما يوجب حدًا أو قصاصًا

• المراد بالمسألة: أن المحجور عليه حجر عليه بسبب ماله أو سفهه،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 536 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.