Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 546

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في كتاب الإقرار
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حجية الإقرار ومن يصح إقراره
  4. [٢٩٠/ ٧]: صحة إقرار المريض مرض الموت لأجنبي بدين يحيط بكل ماله

والشافعية (١)، وجمهور الحنابلة (٢).

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة بعض الحنابلة حيث يرون عدم صحة هذا الإقرار مطلقًا، وهناك رواية ثالثة أنه لا يقبل إقراره بزيادة على الثلث، وقد نقل الخلاف ابن قدامة المقدسي حيث قال: والإقرار بدين في مرض موته، كالإقرار في الصحة، إذا كان لغير وارث، هذا ظاهر المذهب. وهو قول أكثر أهل العلم، وحكى أصحابنا رواية أخرى؛ أنه لا يقبل؛ لأنه إقرار في مرض الموت، أشبه الإقرار لوارث. وقال أبو الخطاب: فيه رواية أخرى أنه لا يقبل إقراره بزيادة على الثلث؛ لأنه ممنوع من عطية ذلك لأجنبي، كما هو ممنوع من عطية الوارث، فلا يصح إقراره بما لا يملك عطيته، بخلاف الثلث فما دون (٣).

• دليل هذا القول: القياس على إقرار المريض موض الموت بدين يحيط بجزء من ماله أو أغلبه أو جميعه لأحد الورثة أنه لا يجوز فكذا الإقرار للأجنبي (٤).

أما دليل من مصر ذلك على الثلث فما دون: أنه ممنوع من عطية ذلك لأجنبي، كما هو ممنوع من عطية الوارث، فلا يصح إقراره بما لا يملك عطيته، بخلاف الثلث فما دون (٥).

النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على صحة إقرار المريض مرض الموت بدين يحيط بكل ماله لوجود المخالف.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 546 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.