Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 575

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في كتاب الإقرار
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الاستثناء من المقر به وتفسير الإقرار
  4. [٣٠٦/ ٨]: للمقر تفسير إقراره

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وإذا قال: له عندي عشرة دراهم. ثم قال: وديعة. كان القول قوله) وجملته أن من أقر بهذا اللفظ، فقال: له عندي دراهم. ثم فسر إقراره بأنها وديعة، قبل تفسيره. لا نعلم فيه اختلافا بين أهل العلم سواء فسره بكلام متصل أو منفصل؛ لأنه فسر لفظه بما يقتضيه، فقبل، كما لو قال: له علي دراهم. وفسرها بدين عليه، فعند ذلك تثبت فيها أحكام الوديعة، بحيث لو ادعى تلفها بعد ذلك أو ردها كان القول قول. وإن فسرها بدين عليه، قبل أيضا؛ لأنه يقر على نفسه بما هو أغلظ) (١).

بهاء الدين المقدسي (٧٦٥ هـ) حيث قال: (وإن قال: له عندي ثم قال: وديعة قبل؛ لأنه فسر لفظه بما يقتضيه فقبل كما لو قال: له عندي دراهم ثم فسرها بدين ولا نعلم في ذلك خلافًا) (٢).

أحمد بن يحيى المرتضى (٨٤٠ هـ) حيث قال: (وإن قال له عندي ألف درهم وديعة، أو غصب، ثم قال: زيوف، فإن قوله مقبول بالإجماع) (٣).

• مستند الإجماع: لأنه فسر كلامه بما يوافق ظاهره لا بما يخالفه، ولأنه هو من أقر، فإذا قبلنا إقراره، فعلينا أن نقبل تفسيره (٤).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٥)، والمالكية (٦)، والحنابلة (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 575 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.