Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 574

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في كتاب الإقرار
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الاستثناء من المقر به وتفسير الإقرار
  4. [٣٠٦/ ٨]: للمقر تفسير إقراره

يَتَوَلَّى قَبْضَ أَرْوَاحِهِمْ. وَيَغْفِرُ لِشَهِيدِ الْبَرِّ الذُّنُوبَ كُلَّهَا، إِلَّا الدَّيْنَ. وَلِشَهِيدِ الْبَحْرِ، الذُّنُوبَ وَالدَّيْنَ" (١).

• وجه الدلالة: أن الاستثناء يمنع أن يدخل المستثنى في الإقرار إذ لولاه لدخل ولا يرفع ما ثبت لأن الكلام كله كالشيء الواحد، فإذا قال له علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا لزمه تسليم تسعة (٢).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية استثناء الأقل وذلك لعدم وجود المخالف.

[٣٠٦/ ٨]: للمقر تفسير إقراره

• المراد بالمسألة: إذا أقر المقر بأن للمقر له عنده ألف درهم، ثم قال سواء بشكل متصل أو بشكل منقطع أن الألف درهم وديعة، أو فسرها بأنها دين، قبل تفسيره وأقر عليه، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (ولو قال: عندي له مئة وثوب أو عبد، تعين الرجوع إليه في تفسير المئة بالإجماع) (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 574 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.