Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 573

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في كتاب الإقرار
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الاستثناء من المقر به وتفسير الإقرار
  4. [٣٠٥/ ٨]: جواز استثناء الأقل في الإقرار

الزركشي (٧٩٤ هـ) حيث قال: (لا نزاع في جواز استثناء الأقل، ولا في منع استثناء الكل) (١). وقال أيضًا: (يصح استثناء الأقل بلا نزاع، ولا يصح استثناء الكل بلا نزاع) (٢).

البهوتي (١٠٥١ هـ) حيث قال: (النصف) لأنه ليس بالأكثر (و) يصح الاستثناء أيضا فيما (دونه) أي النصف قال في المبدع لا نعلم فيه خلافًا) (٣).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ [العنكبوت: ١٤].

• وجه الدلالة: ولو كان هذا إخبار عن لبثه فيهم ألف سنة ثم أخبر أنه لم يلبث فيهم خمسين عامًا منها لكان كذبًا -تعالى اللَّه عن ذلك علوًا كبيرًا- وإنما هو اسم للباقي بعد الثنيا قال فلبث فيهم تسعمائة وخمسين عامًا؛ لأنك إذا قلت على عشرة إلا خمسة فذلك اسم للخمسة كأنك قلت على خمسة لا أنك اقترفت بعشرة ثم أسقطت الخمسة بعد ذلك بكلام معارض والمعدود الذي لا تتفاوت آحاده كالفلوس مثبت المكيل والموزون حتى يجوز استثناؤه من الدراهم والدنانير (٤).

ما روي عن سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة يقول، سمعت رسول اللَّه يقول: "شهِيدُ الْبَحْرِ مِثْلُ شَهِيدَى الْبَرِّ. وَالْمَائِدُ في الْبَحْرِ كَالْمُتَشَحِّطِ في دَمِهِ في الْبَرِّ. وَمَا بَيْنَ الْمَوْجَتَيْنِ كُقَاطِعِ الدُّنْيَا في طَاعَةِ اللَّه. وَإِنَّ اللَّهَ ﷿ وَكَلَ مَلَكَ الْمَوْتِ بِقَبْضِ الأرْوَاحِ. إِلَّا شَهِيدَ الْبَحْرِ، فَإنَّهُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 573 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.