الصحابة مخالف ينكر ذلك) (١).
ابن مفلح (٨٨٤ هـ) حيث قال: (ولا نعلم خلافًا أن المكره لا يجب عليه حد، ولا يصح إقراره به، وكذا النائم لرفع القلم عنه) (٢).
• مستند الإجماع: ما روي عن عن ابنِ عباس أَنَّ رسولَ اللَّه قال: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ والنِّسيانَ، وما استُكْرِهُوا عليهِ" (٣).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن الإكراه على الإقرار يرفع قبوله وذلك لعدم وجود مخالف.
[٣٠٨/ ٩]: مشروعية الإكراه على الإقرار إذا قامت أمارات على صحته
• المراد بالمسألة: أنه يجوز للقاضي أن يمس المدعى عليه بالعذاب إذا قامت البينة عليه كظهور المسروق في حوزته أو حمل المرأة دون زوج، أو فوح رائحة الخمر من فم رجل، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن القيم (٧٥٢ هـ) حيث قال: (وفي ذلك دليل