Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 24

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. التمهيد يتضمن التعريف بعقود التبرعات وأنواعها، ومشروعيتها
  4. مسألة: ما ينتهي به التبرع

المتبرع به، وهذا كله سيتضح في ثنايا البحث.

ففي العارية مثلًا ينتقل حق الانتفاع بها إلى المستعير انتقالًا مؤقتًا، فلا يملك المستعير العارية بالاستعارة.

وفي الوصية مثلًا ينتقل الملك من الموصي بعد وفاته إلى الموصى له بقبوله، سواء أكان الموصى به أعيانًا أم منافع.

وفي الهبة ينتقل ملك الموهوب من الواهب إلى الموهوب له إذا قبضه عند جمهور الفقهاء، ويتوقف انتقاله على القبض عند الحنفية.

وبالجملة فإن التبرع ينتج أثرًا شرعيًا، وهو انتقال الملك في العين أو المنفعة من المتبرع إلى المتبرع له إذا تم العقد بشروطه.

مسألة: ما ينتهي به التبرع: انتهاء التبرع قد يكون ببطلانه، وقد يكون بغير فعل من أحد، وقد يكون بفعل التبرع أو غيره.

والأصل في التبرع عدم انتهائه لما فيه من البر والمعروف، باستثناء الإعارة لأنها مؤقتة.

وباستعراض أقوال الفقهاء في انتهاء التبرع يتبين أن الانتهاء يتسع في بعض أنواع التبرع، ويضيق في بعضها الآخر، ففي العارية والوديعة والهبة على الثواب يتسع التبرع، ولذلك يجوز للمتبرع إنهاءه على كل حال في تفصيل عند أهل العلم، أما الوقف فإنه يضيق، فبمجرد تلفظه فإنه خرج عن ملكه.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 24 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.