النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن حكم العارية الجواز لا الوجوب (١).
[٣ - ٣] جواز الرجوع في العارية مطلقًا
• المراد بالمسألة: أن للمعير أن يرجع في العارية متى شاء، سواء قبضها المستعير أم لم يقبضها، وسواء انتفع بها أم لم ينتفع، وسواء كان في أثناء الانتفاع أم بعده.
• من نقل الإجماع: البلوطي (٣٥٥ هـ): [وأجمعوا أن الرجل إذا قال لآخر: أعرتك دابتي لتركبها إلى موضع كذا، ثم قبضها المستعير فبدا له أن يأخذها منه قبل أن يركبها وبعد ما ركبها، أن ذلك له] (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم من الظاهرية (٦).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 31 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4946)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.