Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 30

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب العارية
  4. [٢ - ٢] حكم العارية الجواز لا الوجوب

• وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ جعل ما أداء الزكاة هو الواجب، وما سواه فهو من قبل الاستحباب، ومنه العارية.

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الإمام أحمد في إحدى الروايتين (١)، والمالكية في قول (٢)، وابن حزم من الظاهرية (٣)، وهو اختيار ابن تيمية (٤).

فذهبوا إلى أن العارية واجبة على الغني للمحتاج. ودليلهم: واحتجوا بعدة أدلة، منها:

الأول: قوله ﷾: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)﴾ [الماعون: ٧].

• وجه الاستدلال: أن اللَّه ﷾ ذكر المانعين للماعون في سياق الذم، وقرنهم بالذين لا يحافظون على صلواتهم، وقد فسر ابن عباس ﵄ وابن مسعود ﵁ (الماعون): لإعارة القدر، والدلو، الفأس (٥).

الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه ﵁ أن النبي ﷺ قال: (ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها. . قيل: يا رسول اللَّه وما حقها؟ قال: إعارة دلوها، وإطراق فحلها، ومنحة إبلها يوم ورودها) (٦).

• وجه الاستدلال: أن اللَّه ﷾ ذم مانع العارية، وقد توعده الرسول ﷺ بما ورد في الخبر، فدل على أنها واجبة.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 30 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.