قال المرداوي: (تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع، هذا الصحيح من المذهب) (١).
قال الخطيب الشربيني: (. . . وهي مندوب إليها) (٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أنس بن مالك ﵁ في قصة الذي سأل النبي ﷺ عن أركان الإسلام. . وفيه، قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا، قال: (صدق) قال: فبالذي أرسلك، آللَّه أمرك بهذا؟ قال: نعم، قال: ثم ولى، قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي ﷺ: (لئن صدق ليدخلن الجنة) (٣).
• وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ بين أن الأموال لا يجب فيها شيء إلا في الزكاة، فخرجت العارية عن الوجوب.
الثاني: عن فاطمة بنت قيس ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: (ليس في المال حق سوى الزكاة) (٤).
• وجه الاستدلال: أنَّ النبي ﷺ جعل ما سوى الزكاة من الأموال ليس واجبًا، والعارية تدخل في هذا العموم.
الثالث: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: (إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك) (٥)