Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 29

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب العارية
  4. [٢ - ٢] حكم العارية الجواز لا الوجوب

قال المرداوي: (تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع، هذا الصحيح من المذهب) (١).

قال الخطيب الشربيني: (. . . وهي مندوب إليها) (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أنس بن مالك ﵁ في قصة الذي سأل النبي ﷺ عن أركان الإسلام. . وفيه، قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا، قال: (صدق) قال: فبالذي أرسلك، آللَّه أمرك بهذا؟ قال: نعم، قال: ثم ولى، قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي ﷺ: (لئن صدق ليدخلن الجنة) (٣).

• وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ بين أن الأموال لا يجب فيها شيء إلا في الزكاة، فخرجت العارية عن الوجوب.

الثاني: عن فاطمة بنت قيس ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: (ليس في المال حق سوى الزكاة) (٤).

• وجه الاستدلال: أنَّ النبي ﷺ جعل ما سوى الزكاة من الأموال ليس واجبًا، والعارية تدخل في هذا العموم.

الثالث: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: (إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك) (٥)

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 29 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.