Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 28

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب العارية
  4. [٢ - ٢] حكم العارية الجواز لا الوجوب

[٢ - ٢] حكم العارية الجواز لا الوجوب

• المراد بالمسألة: أنَّ حكم العارية الندب والجواز، وعدم الوجوب، فهذا لم يُعر الإنسان متاعه فلا إثم عليه.

• من نقل الإجماع: العمراني (٥٥٨ هـ) قال: [وأجمع المسلمون على جواز العارية] (١).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [الاتفاق على. . أن العارية جائزة وقربة مندوب إليها. . وأن للمعير فيها ثوابًا] (٢).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها] (٣).

ابن عابدين (١٢٥٢ هـ): [. . . فإن الأمة أجمعت على جوازها] (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧).

قال ابن حزم: (العارية جائزة وفعل حسن) (٨). قال المرغيناني: (العارية جائزة لأنها نوع إحسان) (٩).

قال ابن مفلح: (تجوز في كل المنافع المباحة كالدور والعبيد والدواب والثياب ونحوها) (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 28 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.