[٢ - ٢] حكم العارية الجواز لا الوجوب
• المراد بالمسألة: أنَّ حكم العارية الندب والجواز، وعدم الوجوب، فهذا لم يُعر الإنسان متاعه فلا إثم عليه.
• من نقل الإجماع: العمراني (٥٥٨ هـ) قال: [وأجمع المسلمون على جواز العارية] (١).
ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [الاتفاق على. . أن العارية جائزة وقربة مندوب إليها. . وأن للمعير فيها ثوابًا] (٢).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها] (٣).
ابن عابدين (١٢٥٢ هـ): [. . . فإن الأمة أجمعت على جوازها] (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧).
قال ابن حزم: (العارية جائزة وفعل حسن) (٨). قال المرغيناني: (العارية جائزة لأنها نوع إحسان) (٩).
قال ابن مفلح: (تجوز في كل المنافع المباحة كالدور والعبيد والدواب والثياب ونحوها) (١٠).