والدلو) وروي عن ابن عباس ﵄: (العواري) (١)، وعليه جمهور المفسرين.
قال الأَعشى:
بأجود منه بماعونه ... إذا ما سماؤهم لم تغم (٢)
الثاني: قول اللَّه ﷾: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٧٧)﴾ [الحج: ٧٧]
• وجه الاستدلال: أن اللَّه ﷾ أمر بفعل الخير، والعارية من أفعال البر والخير.
الثالث: عن قتادة ﵁ قال سمعت أنسًا ﵁ يقول: كان فزع بالمدينة فاستعار النبي ﷺ فرسًا من أبي طلحة ﵁ يقال له المندوب، فركب، فلما رجع قال: (ما رأينا من شيء، وإنا وجدناه لبحرًا) (٣).
• وجه الاستدلال: فيه دليل على جواز استعارة الفرس من فعل النبي ﷺ وغير الفرس مثله في الجواز (٤).
الرابع: حاجة الناس إلى الاستعارة، فليس كل أحد يملك الضروريات والحاجيات، فكانت مشروعيتها مناسبة لطبيعة البشر.
النتيجة: صحة الإجماع في أن العارية مشروعة من حيث الأصل (٥).