Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 27

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب العارية
  4. [١ - ١] مشروعية العارية

والدلو) وروي عن ابن عباس ﵄: (العواري) (١)، وعليه جمهور المفسرين.

قال الأَعشى:

بأجود منه بماعونه ... إذا ما سماؤهم لم تغم (٢)

الثاني: قول اللَّه ﷾: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٧٧)﴾ [الحج: ٧٧]

• وجه الاستدلال: أن اللَّه ﷾ أمر بفعل الخير، والعارية من أفعال البر والخير.

الثالث: عن قتادة ﵁ قال سمعت أنسًا ﵁ يقول: كان فزع بالمدينة فاستعار النبي ﷺ فرسًا من أبي طلحة ﵁ يقال له المندوب، فركب، فلما رجع قال: (ما رأينا من شيء، وإنا وجدناه لبحرًا) (٣).

• وجه الاستدلال: فيه دليل على جواز استعارة الفرس من فعل النبي ﷺ وغير الفرس مثله في الجواز (٤).

الرابع: حاجة الناس إلى الاستعارة، فليس كل أحد يملك الضروريات والحاجيات، فكانت مشروعيتها مناسبة لطبيعة البشر.

النتيجة: صحة الإجماع في أن العارية مشروعة من حيث الأصل (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 27 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.