يحل الانتفاع به مع بقاء عينه، والأصل فيها قبْلُ الإجماع] (١).
الشوكاني (١٢٥٠ هـ) قال: [والعارية. . وهي أَيضًا مشروعة إجماعًا] (٢).
عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [العارية. . بإجماع المسلمين حكاه الموفق وغيره.
وقال الوزير: اتفقوا على أنها جائزة وقربة] (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، وابن حزم من الظاهرية (٦).
قال الماوردي: (وأما العارية فهي عقد معونة وإرفاق جاء الشرع بها وندب الناس إليها) (٧)
قال الجويني: (العارية من المبارّ التي استحث الشرع عليها) (٨). قال المرغيناني: (العارية جائزة لأنها نوع إحسان) (٩). قال النووي: (الإعارة قربة مندوب إليها) (١٠).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قول اللَّه ﷾: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)﴾ [الماعون: ٧].
• وجه الاستدلال: قول ابن مسعود ﵁ في تفسير الماعون: (القدر والميزان