Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 26

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب العارية
  4. [١ - ١] مشروعية العارية

يحل الانتفاع به مع بقاء عينه، والأصل فيها قبْلُ الإجماع] (١).

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) قال: [والعارية. . وهي أَيضًا مشروعة إجماعًا] (٢).

عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [العارية. . بإجماع المسلمين حكاه الموفق وغيره.

وقال الوزير: اتفقوا على أنها جائزة وقربة] (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، وابن حزم من الظاهرية (٦).

قال الماوردي: (وأما العارية فهي عقد معونة وإرفاق جاء الشرع بها وندب الناس إليها) (٧)

قال الجويني: (العارية من المبارّ التي استحث الشرع عليها) (٨). قال المرغيناني: (العارية جائزة لأنها نوع إحسان) (٩). قال النووي: (الإعارة قربة مندوب إليها) (١٠).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قول اللَّه ﷾: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)﴾ [الماعون: ٧].

• وجه الاستدلال: قول ابن مسعود ﵁ في تفسير الماعون: (القدر والميزان

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 26 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.