Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 44

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب العارية
  4. [١٠ - ١٠] وجوب رد عين العارية إذا كانت باقية

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة, منها:

الأول: عن أبي هريرة ﵁ قال النبي ﷺ: (المسلمون عند شروطهم) (١).

• وجه الاستدلال: أن فيه دلالة واضحة على أنه ينبغي للمسلم أن يفي بشرطه، وأنه يلزمه أن يفي لأخيه المسلم بما اشترط على نفسه تجاهه من رد العارية.

الثاني: أن رضا المستعير بهذا الشرط، إلتزام للضرر الداخل عليه بالقلع، فكان هو الضار لنفسه، ولم يكن مضرورًا بغيره (٢).

الثالث: أن المعير لم يوجد منه الغرر، لأن العارية تسترد على كل حال (٣).

النتيجة: صحة الإجماع في أنه يجوز إعارة الأرض للغراس أو البناء واشتراط قلع ما عليها عند الرجوع (٤).

[١٠ - ١٠] وجوب رد عين العارية إذا كانت باقية

• المراد بالمسألة: أن من استعار عينًا، وكانت موجودة وقت الرد؛ فإنه يجب عليه أن يردعينها لا مثلها ولا قيمتها.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [ويجب رد العارية إن كانت باقية بغير خلاف] (٥). القرافي (٦٨٤ هـ) قال: [. . وعن الثاني أن على اليد

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 44 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.