• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة, منها:
الأول: عن أبي هريرة ﵁ قال النبي ﷺ: (المسلمون عند شروطهم) (١).
• وجه الاستدلال: أن فيه دلالة واضحة على أنه ينبغي للمسلم أن يفي بشرطه، وأنه يلزمه أن يفي لأخيه المسلم بما اشترط على نفسه تجاهه من رد العارية.
الثاني: أن رضا المستعير بهذا الشرط، إلتزام للضرر الداخل عليه بالقلع، فكان هو الضار لنفسه، ولم يكن مضرورًا بغيره (٢).
الثالث: أن المعير لم يوجد منه الغرر، لأن العارية تسترد على كل حال (٣).
النتيجة: صحة الإجماع في أنه يجوز إعارة الأرض للغراس أو البناء واشتراط قلع ما عليها عند الرجوع (٤).
[١٠ - ١٠] وجوب رد عين العارية إذا كانت باقية
• المراد بالمسألة: أن من استعار عينًا، وكانت موجودة وقت الرد؛ فإنه يجب عليه أن يردعينها لا مثلها ولا قيمتها.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [ويجب رد العارية إن كانت باقية بغير خلاف] (٥). القرافي (٦٨٤ هـ) قال: [. . وعن الثاني أن على اليد