Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 43

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب العارية
  4. [٩ - ٩] يجوز إعارة الأرض للغراس أو البناء واشتراط قلع ما عليها عند الرجوع

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وابن حزم من الظاهرية (٤).

قال ابن حزم: (من أعار أرضًا للبناء فيها أو حائطًا للبناء عليه فله أخذه بهدم بنائه متى أحب بلا تكليف عوض) (٥).

قال السرخسي: (رجل استعار من رجل أرضًا على أن يبني فيها أو على أن يغرس فيها نخلًا فأذن له صاحبها في ذلك ثم بدا له أن يخرجه فله ذلك عندنا) (٦).

قال العمراني: (فإن شرط المعير على المستعير قلع البناء والغراس عند الرجوع، أو عند انقضاء المدة لزمه قلعه) (٧).

قال القرافي: (أذنت له أن يبني في أرضك أو يغرس، فلما فعل أردت اخراجه، ليس لك ذلك في مدة تشبه العارية إلا أن تعطيه ما أنفق) (٨).

قال البهوتي: (وإن أعارها أي الأرض لغرس أو بناء وشرط المعير عليه أي المستعير القلع في وقت عينه أو شرط القلع عند رجوعه ثم رجع المعير لزمه أي المستعير القلع أي قلع ما غرسه أو بناه عند الوقت الذي ذكره أو عند رجوع المعير) (٩).

قال ابن عابدين: (ولو أعار أرضًا للبناء والغرس صح للعلم بالمنفعة وله أن يرجع متى شاء لما تقرر أنها غير لازمة) (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 43 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.