Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 46

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب العارية
  4. [١١ - ١١] يضمن المستعير عند تعديه وتفريطه

حجة الوداع: (العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضي) (١).

• وجه الاستدلال: أنَّ قوله ﷺ: (مؤداة) يدل على أنها أمانة، فيفيد أنها تؤدى عينًا حال قيامها (٢).

الثاني: عن سمرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤدى) (٣).

• وجه الاستدلال: أن العارية واجبة الأداء إما عينا وإما قيمة، وفي حال قيامها لابد من رد العين (٤).

النتيجة: صحة الإجماع في أنه يجب رد عين العارية إن كانت باقية (٥).

[١١ - ١١] يضمن المستعير عند تعديه وتفريطه

• المراد بالمسألة: أن من استعمل العارية على غير الوجه الذي أذن له فيه

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 46 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.