حجة الوداع: (العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضي) (١).
• وجه الاستدلال: أنَّ قوله ﷺ: (مؤداة) يدل على أنها أمانة، فيفيد أنها تؤدى عينًا حال قيامها (٢).
الثاني: عن سمرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤدى) (٣).
• وجه الاستدلال: أن العارية واجبة الأداء إما عينا وإما قيمة، وفي حال قيامها لابد من رد العين (٤).
النتيجة: صحة الإجماع في أنه يجب رد عين العارية إن كانت باقية (٥).
[١١ - ١١] يضمن المستعير عند تعديه وتفريطه
• المراد بالمسألة: أن من استعمل العارية على غير الوجه الذي أذن له فيه