فتلفت أو بعضها، أو فرط في حفظها فضاعت فهو ضامن ما تلف أو ضاع لتعديه وتفريطه (١).
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن المستعير. . إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه] (٢).
ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [وأجمعوا على أن المستعير إذا تعدى في العارية أنه ضامن لما تعدى فيه منها مما باشر إفساده بنفسه] (٣). ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [الضمان على المستعير إن كان فرط أو تعدى باتفاق العلماء] (٤).
ابن عابدين (١٢٥٢ هـ): [ولا تضمن بالهلاك من غير تعد أما لو تعدى ضمن إجماعًا] (٥). القرافي (٦٨٤ هـ): [أسباب الضمان ثلاثة: الإتلاف كخرق الثوب، والتسبب في الإتلاف كحفر البئر لوقوع الحيوان، أو وضع يد غير مؤمنة كيد الغاصب والمشتري شراء فاسدا. . .، فإن هذه الأيدي الأخر ما وضعت إلا بإذن، وهي قاعدة مجتمع عليها] (٦).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٧)،