Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 49

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب العارية
  4. [١٢ - ١٢] عدم ضمان المستعير ما نقص من العارية بالاستعمال الصحيح

تؤدي) (١).

• وجه الاستدلال: فيه دلالة على ضمان العارية مطلقًا (٢).

الثاني: أنها عين تفرد باحتباسها لنفسه من غير استحقاق فوجب أن تكون من ضمانه كالقرض (٣).

الثالث: القياس على الوديعة، فإنه قد وجد سبب وجوب الضمان وهو التفريط، وهو موجود في العارية (٤).

النتيجة: صحة الإجماع في أن المستعير إذا تعدى أو فرط في العارية أنه يضمن (٥).

[١٢ - ١٢] عدم ضمان المستعير ما نقص من العارية بالاستعمال الصحيح

• المراد بالمسألة: إذا استعمل المستعير العارية فيما أذن له فيه فتأثر المعار بالاستعمال مثل أن ينمحق الثوب مثلا ويذهب وشيه أو تنقص قيمة الدابة ونحو ذلك فلا ضمان على المستعير.

• من نقل الاتفاق: الماوردي (٤٥٠ هـ) قال: [اتفق الفقهاء على أن ما تلف من أجزائها بالاستعمال غير مضمون على المستعير] (٦).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٧)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 49 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.