تؤدي) (١).
• وجه الاستدلال: فيه دلالة على ضمان العارية مطلقًا (٢).
الثاني: أنها عين تفرد باحتباسها لنفسه من غير استحقاق فوجب أن تكون من ضمانه كالقرض (٣).
الثالث: القياس على الوديعة، فإنه قد وجد سبب وجوب الضمان وهو التفريط، وهو موجود في العارية (٤).
النتيجة: صحة الإجماع في أن المستعير إذا تعدى أو فرط في العارية أنه يضمن (٥).
[١٢ - ١٢] عدم ضمان المستعير ما نقص من العارية بالاستعمال الصحيح
• المراد بالمسألة: إذا استعمل المستعير العارية فيما أذن له فيه فتأثر المعار بالاستعمال مثل أن ينمحق الثوب مثلا ويذهب وشيه أو تنقص قيمة الدابة ونحو ذلك فلا ضمان على المستعير.
• من نقل الاتفاق: الماوردي (٤٥٠ هـ) قال: [اتفق الفقهاء على أن ما تلف من أجزائها بالاستعمال غير مضمون على المستعير] (٦).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٧)،