Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 50

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب العارية
  4. [١٢ - ١٢] عدم ضمان المستعير ما نقص من العارية بالاستعمال الصحيح

والمالكية (١)، والحنابلة (٢).

قال الجويني: (ثم تردد الأئمة في ضمان الأجزاء التي تتلف باستعمال المستعار على حسب إذن المالك، فالذي ذهب إليه المحققون القطع بأنها لا تضمن، من قبل أنها تتلف بإتلاف المستعير، وإتلافه مأذون فيه من قبل المالك) (٣).

قال السرخسي: (لو تلف في الاستعمال لم يضمن، ولا يجوز أن يجعل فعله كفعل المالك لأنه استعمل لمنفعة نفسه، ولكن إنما لا يضمن لوجود الإذن من المالك في الاستعمال) (٤).

قال القرافي: (ما ينقص بالاستعمال لا يغرمه وقد استحقه بالعقد) (٥).

قال المرداوي: (وإن تلفت أجزاؤها بالاستعمال كخمل المنشفة فعلى وجهين: أحدهما: لا يضمن إذا كان استعمالها بالمعروف وهو الصحيح من المذهب، والوجه الثاني يضمن) (٦).

• مستند الاتفاق: يستند الاتفاق إلى عدة أدلة, منها:

الأول: أن التلف حدث بسبب مأذون فيه، ولدخوله فيما هو من ضرورته (٧).

الثاني: أنه حدث بإذن مالكه فكان كقوله: اقتل عبدي (٨).

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة بعض الشافعية في مقابل الأصح، وهو خلاف ضعيف، لا يكاد يذكر (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 50 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.